مقدمة الواجب والاستحباب في مقدمة المستحب اذ لا فرق في نظر العقل بين كون طلب ذى المقدمة وجوبيا وبين كونه استحبابيا واذا قلنا بالملازمة بين وجوب ذى المقدمة ووجوب المقدمة فلا فرق بين مقدمة الواجب والمستحب.
واما مقدمة الحرام والمكروه فلا يثبت الملاك والمقدمية فيهما لانه يمكن ترك الحرام بعد اتيان المقدمة واعلم ان مقدمات الحرام والمكروه على قسمين. الاول ما يمكن ترك الحرام مع اتيان المقدمة أى لم تكن المقدمة علة لوجود الحرام ولا جزء اخير من العلة فلا تكون هذه المقدمة حراما اذ المفروض عدم كون فعلها مستلزما لفعل ذيها لعدم كونها علة تامة فلا وجه لاتصافها بالحرمة لوضوح كونها فاقدة لملاك المقدمية هو توقف ترك الحرام على تركها فالحاصل انه اذا لم يكن ترك هذه المقدمة دخيلا في ترك الحرام أو المكروه فلا يترشح من طلب ترك الحرام طلب غيرى على ترك هذه المقدمة.
واما اذا كانت المقدمة علة تامة لترك الحرام ثبت الملازمة بين حرمة ذى المقدمة والمقدمة بعبارة اخرى تترشح الحرمة من ذى المقدمة الى المقدمة قال شيخنا الاستاد اذا كانت المقدمة علة تامة لوجود الحرام فبعد وجود المقدمة خرج ترك الحرام عن قدرتنا فلا يكون موضوعا للتكليف.
قوله : لا يقال كيف ولا يكاد يكون فعل الا عن مقدمة لا محال الخ
هذا اعتراض على قوله فلو لم يكن للحرام المقدمة التي لا يبقى معها اختيار ترك الحرام لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته