ان الامر بالازالة عن المسجد هل يقتضى النهى عن الضد الخاص أى الصلاة مثلا وكذا هل يقتضى هذا الامر النهى عن الضد العام أى ترك الازالة فظهر ان المراد من الضدين ما يكون بينهما التمانع والتنافى الى هنا بين الاقتضاء والضد وعلم ان المراد من الاقتضاء هو خلاف الظاهر لان الاقتضاء في الاصل بين الشيئين الذين كانا احدهما مقتضى والاخر مقتضاء والظاهر انّ المقتضى هو غير المقتضاء لكن اذا قلنا ان الامر بالشيء هو عين النهى عن الضد فلا يصح مع العينية المعنى المذكور للاقتضاء لانه اذا كان الامر بالشىء عين النهى عن الضد فلا تصح المغايرة بين المقتضى والمقتضا لذا حمل الاقتضاء هنا على خلاف الظاهر أى حمل على المعنى الاعم وكذا علم ان المراد من الضد هو مطلق المعاند والمنافى فيشمل النقيضين ايضا كوجود الصلاة وتركها.
الكلام في وجه الاقتضاء في الضد الخاص
قوله : الثانى ان الجهة المبحوث عنها في المسئلة الخ.
يبحث في الامر الثانى عن المقدمية أى هل يكون عدم احد الضدين مقدمة لفعل الضد الاخر مثلا هل يكون ترك الصلاة مقدمة لفعل ازالة النجاسة والجواب ان الاقوال هنا خمسة : الاول ان فعل الصلاة مقدمة رفعا ودفعا والمراد من الرفع مثلا يرفع اولا سواد الموجود حتى يجيىء البياض بعده والمراد من الدفع هو منع وجود سواد ليجىء البياض وكذا في المقام مثلا رفع الصلاة مقدمة للازالة أو دفعها مقدمة للازالة أى منع من وجود الصلاة مقدمة