للازالة. الثانى ان يكون احد الضدين مقدمة للاخر رفعا لا دفعا مثلا رفع السواد الموجود مقدمة لوجود البياض واما دفعه فلم يكن مقدمة لوجود البياض أى المنع عن السواد لا يكون مقدمة لوجود البياض.
الثالث ان يكون فعل الضد مقدمة لترك الضد الاخر مثلا فعل المباح مقدمة لترك الحرام والقائل لهذا القول هو الكعبى قد ذكر قوله في المعالم الاصول في باب دلالة الامر بالشيء على النهى عن ضده حاصل قوله ان ترك الحرام لا بد ان يتحقق في ضمن فعل من الافعال ولا ريب في وجوب ذلك الترك ففعل المباح مقدمة لترك الحرام لان المكلف اذا اشتغل في فعل المباح ترك منه الحرام ولا ريب في وجوب ترك الحرام فثبت من باب الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ان فعل المباح في هذا المقام واجب لان ترك الحرام لا يتم الا في ضمن فعل من الافعال فظهر ان الاحكام على قول الكعبى اربعة بانتفاء المباح.
الرابع ان التوقف في الضدين كان عن الطرفين أى عن طرف الوجود والعدم مثلا ترك الصلاة موقوف على وجود الازالة ووجودها موقوف على ترك الصلاة.
الخامس عدم المقدمية مطلقا أى لا يكون الوجود مقدمة للعدم ولا العدم للوجود هذا مورد القبول لصاحب الكفاية.
اذا تمت اقسام الاقوال فنشرع في توضيح العبارة انشاء الله قال صاحب الكفاية وان كان النزاع في مطلق الضد لكن جعل القائلون باقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضد والنزاع في الضد الخاص لكون هذا النزاع عمدة عندهم وذهبوا الى ان الامر بالشىء