خلاف لقول المشهور لان قولهم هو التوقف من جانب الوجود فلابد للمشهور اما من انكار التوقف واما بوجوده من الطرفين وان قلنا بالمقدمية فلابد من التوقف في طرف الوجود والعدم مثلا وجود الازالة موقوف على عدم المانع أي الصلاة وكذا عدم المانع موقوف على وجود المانع له أي الازالة لكن المشهور قائلون بالتوقف فيلزم الدور.
الجواب عن الدور
قوله : وما قيل في التفصى عن هذا الدور من ان التوقف من طرف الوجود فعلى الخ.
واجاب المتفصى اي المحقق الخونسارى عن الدور توضيحه ان الدور لزم اذا كان التوقف من جهة واحدة والظاهر ان التوقف في المقام عن الوجود والعدم مختلفان بالفعلية والشأنية لانّ التوقف فى الوجود فعلي اي توقف وجود احد الضدين على ترك الاخر فعلى ضرورة ان وجود الشىء منوط بعلة التامة من المقتضى والشرط وعدم المانع فظهر انّ الوجود موقوف فعلا على عدم المانع لانه علة لوجود الشىء وهذا بخلاف التوقف في طرف العدم كتوقف عدم الصلاة على وجود الازالة فان التوقف في طرف العدم شأنىّ لان عدم الشيء كان بعدم المقتضى اى كان عدمه بعدم الارادة مثلا عدم الصلاة كان بعدم الارادة.
لكن وجود الشىء موقوف فعلا على عدم ضده مثلا اراد المكلف الازالة لا بدّ له من ترك الصلاة فظهر الجواب عن الدور حاصله