فكيون توقف احد الضدين على وجود الاخر شأنيّا.
وأما اذا كانت ارادة ايجادهما من شخصين بان اراد أحدهما البياض والاخر السواد فالمقتضى موجود في كل من الضدين فلا محاله يستند عدم احدهما الى وجود المانع وهو الضد الاخر لا الى عدم المقتضى أي الارادة اذ المفروض تحقّقها من شخص آخر فيكون التوقف من الطرفين فعليا مثلا اراد شخص الحركة واراد شخص آخر السكون فلا شك في توقف وجود السكون على عدم الحركة وكذا توقف عدم الحركة على وجود السكون هذا دور مصرح فظهر ثبوت الاشكال في صورة كون الاراد عن الشخصين وسلّم التفصى عن الاشكال اذا كانت الارادة عن شخص واحد مثلا اذا اراد الشخص الازالة فلم يصح عنه ارادة الصلاة لامتناع تعلق ارادة شخص واحد في آن واحد بشيئين متضادين فتوقف وجود الازالة على ترك الصلاة لكن هذا الترك كان لعدم الارادة ولم يتوقف على وجود الازالة فصحّ التفصّى عن الاشكال الدوري في هذا المورد.
واما اذا كانت الارادة عن الشخصين فينتفى كلية الكبرى توضيحه ذكر المتفصّى ان عدم فعل الضدّ كان لاجل عدم المقتضى أي عدم الارادة مثلا عدم الصلاة كان لعدم الارادة لا لوجود الضد أي الازالة هذا كبرى كلى للمتفصى قال مستشكل لا يصحّ هذا الكبرى لوجود المقتضى للضدّ في بعض الموارد مثلا اذا كانت الارادة عن الشخصين فالمقتضى موجود في كل الفعلين من الصلاة والازالة في المثال المذكور فتوقف عدم الصلاة في هذا المورد على وجود الازالة وايضا توقف وجود الازالة على عدم الصلاة هذا دور مصرح