فبطّل المستشكل كلية الكبرى ولا يخفى انّه اذا كان للكبرى مأة مورد وبطل موردان منها فساقط هذا الكبرى الكلى عن الاعتبار.
وكذا فيما نحن فيه اذا كانت الارادة عن الشخصين فلم يكن عدم الضد لعدم المقتضى بل كان هذا العدم لوجود فعل الضد لكن اذا كانت الارادة عن شخص واحد صحّ كون غدم فعل الضد ان يسند الى عدم المقتضى.
ولا يخفى ان تكرار مفاد ان قلت كان لاجل التوضيح وكان من دأب شيخنا الاستاد تكرار المطلوب بعبارات المختلفة.
قوله : قلت هيهنا ايضا مستند الى عدم قدرة المغلوب منهما الخ.
هذا ردّ لمن يقول اذا كانت الارادة من الشخصين فالمقتضى موجود لفعل الضدّ مثلا الارادة موجودة لفعل الصلاة فعدمها انما يكون لوجود فعل الضد كالازالة مثلا فهذا مستلزم للدور المذكور فقوله قلت ردّ لمن يقول بوجود المقتضى في صورة كون الارادة عن الشخصين حاصله انّه اذا كانت الارادة عن الشخصين فعدم الضدّ ايضا كان لعدم المقتضى مثلا اذا اراد الشخص الصلاة والاخر الازالة وأتى المكلف الازالة فلا شك ان عدم الصلاة كان لعدم المقتضى لان ارادة الصلاة وقعت مغلوبة لارادة الازالة اذا كانت هذه الارادة مغلوبة فلم يكن المكلف قادرا لاتيان الصلاة بعبارة الاخرى ان المقتضى الذي كان ذا أثر مركّب من الارادة والقدرة اما اذا كان احد ارادتين مغلوبة فالقدرة منتفية في هذا المورد والظاهر ان انتفاء الجزء مستلزم لانتفاء المركب
كما قال صاحب الكفاية قلت هنا ايضا يكون مستند الى عدم