قوله فافهم اشارة الى انه اذا كان المنع من الترك لازما للطلب فهل هو اللازم الاعم أو الاخص فيقال هو اللازم الاعم والمراد منه ما يتصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما فيحصل بعد ذلك الجزم باللزوم مثلا اذا طلب الشيء وتصور وكذا تصور ضده والنهى عنه وأيضا تصور النسبة بين الشيء الذى طلب وبين النهى عن الضد فيحصل بعد ذلك ان ترك الضد لازم للشيء المطلوب.
فى بيان الثمرة المترتبة على هذه المسئلة
قوله الامر الرابع تظهر الثمرة في ان نتيجة المسئلة وهى النهى عن الضد الخ.
أى شرع بعد ذكر الامور الثلاثة في بيان الثمرة التي رتبت على اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده وحاصل هذه الثمرة انه اذا ثبت اقتضاء الامر النهى عن الضد وقع هذا في طريق استنباط الاحكام أى وقع في جواب السائل مثلا اذا سئل لم فعل الضد حرام قيل في الجواب ان الامر بالشيء دال على النهى عن ضده واما اذا لم يكن الامر بالشيء مقتضيا للنهى عن ضده فلم يكن فعل الضد حراما ولا يخفى انه تصح هذه الثمرة اذا كان الضد عبادة لان النهى في العبادات يقتضى الفساد والظاهر ان الامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده اذا كان الواجب مضيقا كازالة النجاسة عن المسجد واما اذا كان موسعا فلم يقتضى النهى عن الضد فاعلم انّ هذه الثمرة أى فساد الضد العبادى موقوفة على الامرين : الاول اذا كان الامر بالشيء مقتضيا للنهى عن الضد. والثانى اذا كان