والامتثال لا يصح اخذه في الصلاة شرعا لكن يصح قصد الامر والامتثال عقلا لان العقل حاكم بمحبوبية هذا القصد للمولى فظهر صحة قصد الامتثال والتقرب الى المولى بمجرد الرجحان والمحبوبية وكذا في المقام.
فى بقاء المصلحة للضد
قال صاحب الكفاية والضد بناء على عدم حرمته كذلك أى اذا لم يكن الامر بالشيء مقتضيا النهى عن ضده فالضد لم يكن حراما وصح التقرب به لكونه راجحا ومحبوبا ولا يخفى ان مزاحمة الاهم للضد المهم لا توجب الا ارتفاع امر المهم مثلا مزاحمة ازالة النجاسة توجب ارتفاع امر الصلاة لكن الملاك باق مثلا المصلحة للصلاة باقية في المقام.
الحاصل انّ العدلية قائلون بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد فى متعلقاتها فيصح فعل الضد عندهم بدون الامر لان المصلحة كافية في صحة الاحكام واما الاشاعرة فمنكرون للمصالح والمفاسد فى متعلق الاحكام بل هم قائلون بوجود الغرض في متعلق الاحكام.
واشكل شيخنا الاستاد على الاشاعرة بانهم قائلون هنا بوجود الغرض وقد انكروا وجود الغرض في افعال الله حيث قالوا ان فعل الله لا يعلل بالاغراض فحصل التنافى بين قوليهم الظاهر انّ الغرض متمم للفاعلية اذا لم يتصور الغرض لم توجد الفاعلية سواء كان الغرض دنويا أو اخرويا.
فظهر انه يصح التقرب بفعل الضد بمجرد الرجحان والمحبوبية