واذا لم يكن الامر بالشيء مقتضيا النهى عن ضده كان الملاك باقيا فى هذا الضد.
البحث في الترتب
قوله ثم انه تصدى جماعة من الافاضل بتصحيح الامر بالضد بنحو الترتب الخ.
قلنا ان العبادة تصح بمجرد الرجحان والمحبوبية اما جماعة من الافاضل فقالوا ان فعل الضد يصح بالامر الطولى ولم يلزم الامر بالضدين في آن واحد وانما لا يصح الامر بالضدين اذا كان الامر فيهما عرضيا.
توضيح الامر الطولى بالمثال الذى ذكر شيخنا الاستاد مثلا امر شخص ولده في تحصيل العلم وقال بعد ذلك ان عصيت في تحصيل العلم فاطلب منك الاكتساب وان كنت متأثرا في ترك التحصيل.
بعبارة شيخنا الاستاد شخص مى گويد براى پسر خود واجب كردم بر تو تحصيل علم را اگر تحصيل علم نكردى اگرچه دل من خون است واجب كردم بر تو كسب كردن را.
فظهر ان الامر بالضدين جائز اذا كان بنحو الترتب بعبارة اخرى اذا كان الامر بالاهم مطلقا والامر بالمهم مقيدا صح الامر بالضدين بنحو الترتب لان الامر بالمهم مشروط ومقيد على عصيان الاهم بنحو الشرط المتأخر مثلا الامر بالازالة مطلق واما الامر على الصلاة مقيد ومشروط على عصيان الامر بالازالة أى