الامر بالاهم بنحو الشرط المتأخر.
واعلم ان الترتب اما ان يكون بنحو الشرط المتقدم واما ان يكون بنحو الشرط المقارن واما ان يكون بنحو شرط المتأخر.
توضيح الترتب اذا كان بنحو الشرط المتأخر هو ان عصيان الامر بالاهم يتوقف على الاتيان بالمهم فيكون عصيان امر الاهم متأخرا رتبة عن فعل المهم ويكون هذا العصيان شرطا متأخرا لامر المهم لان عصيان الامر بالاهم متوقف على الاتيان بالمهم وهو متوقف على الامر به فيكون عصيان الامر بالاهم متأخرا عن الامر بالمهم.
وتوضيح الترتب اذا كان بنحو الشرط متقدم هو العزم والبناء على المعصية كان يقول المولى اذا بنيت على عصيان امر الازالة فصل والعزم على المعصية المذكورة شرط لامر المهم مثلا العزم على عصيان امر الازالة شرط ومقدم للامر الصلاة اذا كان الشرط وجود العزم على العصيان انا ما فان العزم بهذا النحو يكون شرطا مقدما على الامر بالمهم واما وجه تقدمه عليه فلعدم توقف العزم على عصيان الاهم على الاتيان بالمهم.
قد ظهر مما ذكر وجه كون وجود العزم على عصيان الاهم شرطا مقارنا للامر بالمهم أى وجود العزم على العصيان بقاء مقارن لوجود المهم يكون شرطا مقارنا له.
قوله قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت في طلبهما كذلك الخ.
هذا اشكال على الترتب وحاصله لزوم المحال وهو طلب