الضدين في عرض واحد وذلك لان طلب المهم بعد حصول شرطه وهو عصيان الامر الاهم أو العزم عليه يصير فعليا والمفروض فعلية الاهم أيضا فيجتمع الطلبان الفعليان مع تضاد متعلقهما واعلم ان طلب الضدين في عرض واحد محال وقال جماعة من الافاضل انه اذا كان طلب الضدين بنحو الترتب فلا مانع عقلا عن تعلق الامر بالضدين.
قال شيخنا الاستاد اذا كان الملاك لامتناع طلب الضدين استحالة أى عدم قدرة المكلف في الجمع بينهما فلا فرق في هذا الصورة بين كون الضدين في عرض واحد وكونهما بنحو ترتب لان العزم على عصيان الاهم لا أثر له في رفع الاستحالة التي تلزم لاجل طلب الضدين أى استحالة باقية وان قلنا بالترتب لانه يجتمع فى المقام كل من الخطاب الاهم والمهم ولا يخفى ان الامر علة للمأمور به مثلا الامر بالاهم علة لوجود الاهم وكذا الامر بالمهم وايضا الاطاعة كانت بمنزلة المعلول للامر والعصيان كان في مرتبة الاطاعة فالعصيان والاطاعة كلاهما مؤخران عن مرتبة الامر.
والمراد من كون الامر علة هى العلة الشرعية لا التكوينية.
والمراد من كون عصيان الاهم شرطا للامر بالمهم هو شرط الوجود لا الوجوب وقد ذكر الى هنا صحة تعلق الامر بالمهم لاجل الترتب وأيضا ذكر الاشكال على الترتب.
واذكر هذا البحث تكرارا من تقرير شيخنا الاستاد حاصله انه لا يلزم اجتماع الضدين لاجل امر المهم لان امر المهم مؤخر عن امر الاهم رتبة.
توضيحه انّ الموضوع مقدم على الحكم لان مرتبته العلة قبل المعلول