فطلب الازالة مثلا يلازم عدم طلب الصلاة لانّ المزاحمة لو لم توجب النهى عن الضد فلا اقل من اقتضائه عدم الامر به وكذا طلب الصلاة يلازم عدم طلب الازالة ولازم ذلك مطلوبية وجود الازالة وعدمها ووجود الصلاة وعدمها وليس هذا الا طلب الجمع بين النقيضين وهذه الاستحالة لا تختص بسوء الاختيار وعدمه.
لا يخفى انّه ان اختصت الاستحالة بغير حال الاختيار وكان التعليق على سوء الاختيار مصحّحا لطلب الضدين لزم ايضا صحة تعليق طلب الضدين على فعل اختياري كان يقول اذا شتمت مؤمنا فصل وأزل النجاسة أي علق فيما سبق امر المهم على عصيان الاهم اما هنا فعلق الامر بالمهم على الشتم فان كان التعليق بالامر الاختيارى موجبا لرفع استحالة طلب الضدين صح طلب الضدين في المثال المذكور والظاهر انّ هذا التعليق لا ينفع في رفع الاستحالة لوضوح قبح هذا التكليف وانّ التعليق على فعل الاختيارى لا يرفع قبحه.
وايضا ان كان تعليق بالامر الاختياري موجبا لرفع الاستحالة فلا نحتاج لرفعها الى الترتب فظهر فيما نحن فيه انّ عصيان الامر بالاهم بسوء الاختيار لا يكون رافعا لقبح طلب الضدين وايضا لا يرفع هذا القبح بالترتب.
قوله : ان قلت فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك الخ.
هذا جواب عن استحالة طلب الضدين توضيحه انه فرق بين اجتماع الطلبين في عرض واحد وبين اجتماعهما بنحو الترتب