قوله : وعدم ارادة غير الاهم على تقدير الاتيان به لا يوجب عدم طرده.
هذا جواب للسؤال المقدر حاصله انّ المطاردة لم تكن من الطرفين لانّ المكلف في حال ارادة الاهم لم ترد المهم توضيحه ان المكلف اذا اراد اتيان الاهم فلم تعلق ارادته بالمهم ولم تتحقق المطاردة من الطرفين حتى يستحيل هذا حاصل السؤال المقدر.
واما الجواب فانّا سلمنا عدم تحقق المطاردة في صورة اتيان الاهم لكن في صورة عدم اتيانه بقيت ارادة الاهم والمهم معا لان المولى يقول انا محزون لاجل لترك الاهم مع هذا اطلب منك المهم فعلم انّ المولى لم يرفع اليد عن الاهم وطلب المهم ايضا.
بعبارة شيخنا الاستاد يقول الاب لابنه از اينكه درس نمى خوانى دل من خون است اما تو را امر مى كنم به كسب كردن تا آنكه از آنجا مانده واز اينجا رانده نشوى.
قوله : مع انه يكفى الطرد من طرف الامر بالاهم الخ.
قد ذكر الى هنا ثبوت المطاردة من الطرفين قال صاحب الكفاية ان تنزلنا عن ثبوت المطاردة من الطرفين وقلنا ان المطاردة كانت من جانب الاهم فقط لزم أيضا طلب الضدين في آن واحد.
تفصيله اذا قلنا ان الامر بالاهم طارد بالمهم لاهمية وان الامر بالمهم لم يكن طاردا للاهم فهو ايضا مستلزم للاستحالة.
بعبارة اخرى فنقول ان ملاك الاستحالة موجود في هذه الصورة أيضا لان الملاك في الاستحالة هو فعلية الاهم والمهم أي سلمنا انّ المهم لم يكن طاردا للاهم لكن الفعلية موجودة لكل الاهم