قوله ثم انه لا اظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق الخ.
كان الكلام في اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده واذا قلنا بالاقتضاء فما الثمرة قد ذكر في الجواب انه اذا قلنا باقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده كان فعله فاسدا بناء على كون النهى في العبادات مقتضيا للفساد وكان الضد صحيحا بناء على القول بعدم الاقتضاء واشكل على هذه الثمرة الشيخ البهائى (ره) حاصله ان فساد العبادة لا يحتاج اليه أى اذا كان الضد عبادة فلا يحتاج فساده الى ان الامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده بل كان فساد هذا الضد العبادى بعدم الامر به فاجاب بعضهم عن هذا الاشكال انه يكفى مجرد رجحان والمحبوبية للمولى في صحة العبادات وقال بعض آخر في جواب الاشكال انه يصح تعلق الامر بالضدين بنحو الترتب.
فاشكل هنا على الترتب بالنحو الاخر حاصله ان لازم الخطابين الفعليين في آن واحد هو تعدد العقاب عند ترك الاهم والمهم معا ولا يمكن للقائلين بالترتب الالتزام باستحقاق العقوبتين في صورة المخالفة الاهم والمهم معا أى لا يمكن للقائلين بالترتب الالتزام بالازم وتعدد استحقاق العقوبتين بعبارة اخرى الالتزام باستحقاق العقوبتين قبيح لكون هذا العقاب على ما لا يقدر عليه المكلف لعدم قدرته على الجمع بين الضدين في آن واحد وبطلان اللازم اعنى تعدد العقاب كاشف عن بطلان الملزوم أى الترتب قال صاحب الكفاية كان سيدنا الاستاد يلتزم باستحقاق العقوبتين والمراد من استاده هو المحقق الميرزا الكبير الشيرازى قدسسره