نسخها امتحانا له.
اذا عرفت ان الامر قد يكون انشائيا وقد يكون فعليا وقع به التصالح بين الجانبين وجه التصالح ان مراد القائل بالجواز هو الامر الانشائي اذ لا مانع من محض الانشاء مع فقدان شرط الفعلية ومراد القائل بعدم الجواز هو انشاء الامر الفعلى فانّه لا يجوز مع فقدان الشرط بهذا البيان يرتفع النزاع من البين.
قد يقال انه فرق بين القضاياء الخارجية والحقيقية توضيحه انا سلمنا في القضاياء الخارجية على ان وجود الموضوع شرط فيها.
واما في القضاياء الحقيقية فلم يشترط وجود الموضوع فيها لان الحكم في القضاياء الحقيقية ثابت على نفس حقيقة هذا الكلي أي وان لم يكن الموضوع موجودا فعلا فالحكم ثابت في القضية الحقيقية.
فظهر من هذا البيان انّه اذا علم الامر بانتفاء الشرط في القضاياء الحقيقية جاز الامر مع علمه بانتفائه لكن في القضاياء الخارجية لا يجوز الامر مع العلم بانتفاء الشرط ولا يخفى انه يصح اطلاق الموضوع على الشرط واطلاقه على الموضوع ولذا يقال الشرط موضوع والموضوع شرط فلا اشكال في التعبير بالموضوع عن الشرط او بالعكس.
قد اشكل على هذا الفرق أي لم يفرق بين القضاياء الحقيقية والخارجية في انتفاء الحكم عند عدم الموضوع وجه عدم الفرق انه اذا لم يوجد الموضوع الى الابد لزم كون الحكم لغوا لان اثبات