الشيء كالامر لا يدل على بقاء الجواز الحاصل انّ دليل الناسخ يدل على رفع الوجوب من اصله فلا يبقى لدليل الوجوب شيء يدل عليه ومنشأ هذا هو انّ الوجوب معنى بسيط لا ينحل الى الجزئين فلا يتصور في النسخ انه رفع المنع من الترك فقط فالحق ان الوجوب امر بسيط وهو الالزام بالفعل ولازمه المنع من الترك كما ان الحرمة هى المنع من الفعل ولازمها الالزام بالترك.
فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج الى دليل خاص يدل عليه ولا يكفى دليل الوجوب أى الامر فلا دلالة لدليل الناسخ ولا الدليل المنسوخ على الجواز ويمكن ان يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الاحكام الاربعة.
فظهر مما ذكر انه لا يدل دليل الناسخ ولا دليل المنسوخ على الجواز بالمعنى الاعم ولا بالمعنى الاخص والمراد من الجواز بالمعنى الاعم هو جنس للاحكام الاربعة أى الوجوب والاستحباب والكراهة والاباحة واما الجواز بالمعنى الاخص فهو واحد من الاحكام الخمسة.
قوله ولا مجال الاستصحاب الجواز الا بناء على جريانه في القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى الخ.
قد ذكر انه لا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز لكن استدل البعض على بقاء الجواز بالاستصحاب قال المصنف ولا مجال لاستصحاب الجواز الا بناء على جريان القسم الثالث من اقسام الكلى.
واعلم ان الاستصحاب الكلى يتصور على انحاء ثلاثة.