وآخره وأي جزء اتفق ايقاعه كان واجبا.
وأيضا كان لهذه الطبيعة الافراد العرضية كالصلاة في هذا المكان أو المكان الاخر وهكذا فالمكلف مخيّر بين هذه الافراد عقلا.
قال صاحب الكفاية كان التخيير بين افراد تدريجية كالتخيير بين افراد الطبيعة الدفعية.
قد اشكل شيخنا الاستاد عليه بان التخيير لا يمكن في الافراد الدفعيّة لان وجودها دفعي فكان التعبير بالافراد العرضيّة اولى.
قد انكر قوم الواجب الموسّع لظنّهم انه يؤدى الى جواز ترك الواجب يقال في جوابهم انه اذا بقى من الوقت في صلاة الظهر مقدار اربع ركعات صار هذا الواجب مضيّقا فلم يكن التخيير بين اجزاء الوقت مستلزما ومؤديا الى جواز ترك الواجب.
قوله ثم انه لا دلالة لامر بالموقت بوجه على الامر به في الخارج.
قد اختلف الاصوليون ان وجوب القضاء هل هو بمقتضى القاعدة بمعنى ان الامر بنفس الموقت يدل على وجوب قضائه اذا فات في وقته فيكون وجوب القضاء بنفس دليل الاداء او ان القاعدة لا تقتضى ذلك بل وجوب القضاء يحتاج الى دليل خاص غير نفس دليل الاداء قال صاحب الكفاية انه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لان دليل التوقيّة كان بنحو الغاية فيدل بالصراحة على عدم وجوب الواجب الموقت اذا فات في الوقت فيجرى اصالة البرائة في هذا المورد لانه كان من نحو الشك في التكليف.