الحاصل ان الواجب الموقت ما اعتبر فيه وقت مخصوص والواجب غير الموقت ما لم يعتبر فيه وقت مخصوص وان كان كل فعل لا يخلو عقلا من الزمان لان وجود كل فعل محتاج الى الظرف الزماني.
يتصور الواجب الموقت عقلا على وجوه ثلاثة : اما ان يكون فعله زائدا على وقته المعيّن له او مساويا له او ناقصا عنه.
والاول ممتنع لانّه من التكليف بما لا يطاق.
والثاني لا ينبغي الاشكال في امكانه ووقوعه وهو المسمى المضيق كالصوم اذ فعله ينطبق على وقته بلا زيادة ولا نقصان من طلوع الفجر الى الغروب.
والثالث هو المسمى بالموسّع لان فيه توسعة على المكلف في اول الوقت وفي اثنائه وآخره كالصلاة اليومية فانه لا يجوز تركها في جميع الوقت ويكتفى بفعله مرة واحدة في ضمن الوقت المحدود له والظاهر انّ المقصود في الواجبات الوجودية هي الطبيعة وكان وجودها في ضمن الفرد واما في الباب النواهى فالمقصود هو ترك الطبيعة ولا يحصل هذا الترك الا بترك جميع الافراد قال صاحب الكفاية ولا يذهب عليك ان الموسع كلى وكان المقصود منه الكلى الطبيعى والتخيير في الواجب الموسع بين الاوقات الموسعة عقلى لانّ الشارع لم يحكم بالتخيير بين افراد هذا الكلي.
الحاصل انه تكون الطبيعة بملاحظة ذاتها واجبة لا يجوز تركها وكان لها افراد طولية تدرجية كالصلاة في اول الوقت وثانيه وثالثه الى آخره كذا قال صاحب المعالم والحق تساوي جميع اجزاء الوقت في الوجوب بمعنى ان للمكلف الاتيان به في اول الوقت ووسطه