في خارج الوقت الحاصل انه تجري اصل البرائة في هذه الاقسام الثلاثة أي اصالة البرائة تقتضى عدم وجوب المأمور به في خارج الوقت والظاهر ان اصالة البرائة تجري في القسم الاول والثاني والثالث من اقسام الاربعة المتصورة لكن لا تجري اصالة البرائة في القسم الرابع بل تجري فيه اصالة الاطلاق كما اشار اليه صاحب الكفاية.
بقوله نعم لو كان توقيت بدليل منفصل لم يكن له اطلاق على التقييد بالوقت الخ.
توضيحه ان القسم الرابع من الاقسام المتصورة ما كان دليل التقييد مقيد قد ذكر مثاله اذا قال مولى صم فهذا الدليل مطلق لان المولى في مقام البيان ثم قال اجعل صومك يوم الجمعة ان تمكنت وهذا الدليل مقيد بالتمكن فانه يمكن في هذا الفرض التمسك باطلاق دليل الواجب لاثبات وجوب الفعل خارج الوقت لان دليل التوقيت غير صالح لتقييد الدليل الواجب لان دليل التقييد مقيّد بالتمكين كان مفاد هذا التقييد صالحا لتقييد دليل الواجب في الوقت المذكور في صورة التمكن واما مع الاضطرار الى ترك الفعل في الوقت فيبقى دليل الواجب على اطلاقه أي يقتضى اطلاق دليل الواجب ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت.
قوله وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا اصله الخ.
وكون التقييد معطوف على قوله ثبوت الوجوب يعني اذا كان لدليل الواجب اطلاق فقضيّته ثبوت الوجوب بعد الوقت وكذا قضيّة اطلاق دليل الواجب كون التقييد بالوقت بنحو تعدد المطلوب لا وحدته.