والظاهر انّ منشأ النزاع في المسئلة يرجع الى أن المستفاد من التوقيت هو وحدة المطلوب او تعدده أي انّ في الموقت مطلوبا واحدا وهو الفعل المقيد بالوقت بما هو مقيد او مطلوبين وهما ذات الفعل وكونه واقعا في وقت معيّن.
فعلى الاول اذا فات الامتثال في الوقت لم يبق طلب بنفس الذات فلابد من فرض امر جديد للقضاء بالاتيان بالفعل خارج الوقت.
وعلى الثاني فاذا فات الامتثال في الوقت فانما فات امتثال احد الطلبين وهو طلبه في الوقت المعين واما الطلب بذات الفعل فباق على حاله ولذا ذهب بعضهم الى تفصيل المذكور باعتبار ان المستفاد من دليل التوقيت في المتصل وحدة المطلوب فيحتاج القضاء الى امر جديد والمستفاد في المنفصل تعدد المطلوب فلا يحتاج القضاء الى امر جديد ويكون تابعا للاداء.
نذكر هنا مثالا عن الخارج لتوضيح تعدد المطلوب مثلا طلب المولى الماء فيمكن تعدد المطلوب أي اصل المطلوب وكمال المطلوب والمراد من اصل المطلوب هو ايجاد الماء والمراد من كمال المطلوب هو كون الماء في الظرف المخصوص وكونه من عين او من بحر ولا يخفى انه في كل المستحبات تعدد المطلوب قد علم ان المراد من تعدد المطلوب هو اصل المطلوب وكمال المطلوب.
قال شيخنا الاستاد الحق ان اطلاق دليل التوقيت دخيل في اصل المطلوب فكان دليل التوقيت لتضييق دليل الواجب لانه اذا قال المولى صل في الوقت فعلم من اطلاق هذا القيد انّه كان لاصل المطلوب لا لتمام المطلوب وكماله.