المتعدد في صورة المخالفة فينحل لا تزن الى طلب الترك متعدد وحينئذ كان في مقابل كل فرد من الافراد الانحلالى امتثال في صورة الترك وعصيان في صورة المخالفة الحاصل انّ المولى في العام الاستغراقى يطلب الطبيعة المتكثرة.
واعلم ان الوحدة والكثرة يتصور على قسمين احدهما ان يكون الوحدة اعتباريا والكثرة حقيقيا. والثانى ان يكون الكثرة اعتباريا والوحدة حقيقيا وقيل فيما نحن فيه ان الكثرة طبع اولي أى المراد من العام هو استغراقى لان العام المجموعى يحتاج الى المئونة الزائدة فتكون الكثرة في هذه الصورة حقيقى والوحدة اعتبارى واذا لوحظ متعلق النهى بنحو الكثرة أى بنحو العام الاستغراقى فيحصل في مقابل كل فرد من افراد العام الاستغراقى الامتثال أو العصيان واما اذا لوحظ متعلق النهى بنحو العام المجموعى أى بنحو الوحدة فلم يتصور بعد العصيان الاطاعة فظهر مما ذكر ان مقام الثبوة على القسمين أى الكثرة والوحدة بعبارة اخرى العام استغراقى أو مجموعى واما مرحلة الاثبات فيحتاج الى لقرينة كما اشار الى هذا صاحب الكفاية بقوله ثم انه لا دلالة للنهى على ارادة الترك لو خولف أو عدم ارادته بل لا بد في تعيين ذلك من الدلالة.
اي لا دلالة للنهى على كون متعلقه عاما استغراقيا أو مجموعيا والظاهر انّه اذا كان المتعلق على نحو مذكور فيراد اتيانه بعد المخالفة وقد ذكر ان طلب الترك ينحل الى طلب التروك المتعدده اذا خولف الترك في مرة اولى فيراد الترك في مرة ثانية وثالثة