هكذا : وأيضا لا دلالة للنهى على كون متعلقه عاما مجموعيا أي اذا كان المتعلق على هذا النحو فيدل على عدم ارادة الترك بعد المخالفة لان المتعلق في هذه الصورة واحد ولان العام المجموعى يلاحظ فيه الارتباط بين الافراد قال المصنف لا دلالة للنهى على الكثرة ولا على الوحدة.
بعبارة اخرى لا دلالة للنهى بعد المخالفة على ارادة الترك ولا على ارادة عدمه بل لا بدّ في تعيين ذلك من القرينة ولو كانت اطلاق المتعلق والمراد من هذا الاطلاق ما ثبت بمقدمات الحكمة أى اطلاق المتعلق دال على كونه بنحو العام الاستغراقى ويراد الترك ان خولف فظهر ان اطلاق المتعلق من هذه الجهة كاف للقرينية لكن لا يكفى الاطلاق من سائر الجهات من النفسية والعينية وغيرها أى لا يثبت المطلوب أى وجود بعد الوجود بالاطلاق ومقدمات الحكمة بهذه المذكورات.
ولا يخفى انّ الطبع الاولي في باب الاوامر كان من القسم الاول أي العام الاستغراقى واما في باب النواهى فكان الطبع الاولي من القسم الثاني أي العام المجموعى والمراد منه ان النهى متعلق بالمجموع من حيث المجموع ولم يكن على نحو الانحلال الذي كان في باب الاوامر.
واعلم انه قد كرر في هذا البحث الكلام من موضوع ومتعلق الاوامر والنواهى لكن لم افهم الى هنا ما هو موضوع ومتعلق في باب الاوامر وكذا في باب النواهى وكذا لم افهم موضوع علم الفقه على ما يبين الان انشاء الله وان كان المشهور ان موضوع