صاحب الفصول يناقش مع صاحب القوانين في الموارد الكثيرة وهذا المورد منها وقد ذكر المورد الاخر من اختلافهما اول كتاب فى مبحث تمايز العلوم أى تمايز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الذاتية وذكر ايضا ان هذه الاغراض داخلة في الموضوع لانها من الاغراض الذاتية واما صاحب القوانين فقال ان تمايز العلوم بالموضوعات وأورد صاحب الفصول عليه وكذا صاحب الكفاية فاعلم ان هذه الجملة معترضة الان يرجع الى ما نحن فيه فينبغى هنا بيان امرين الاول انه كما ان تمايز العلوم بالاغراض وكذلك تمايز المسائل اتحد الموضوع أو تعدد قد ذكر في اول الكتاب انّ المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض أى صار غرض واحد سببا لوحدتها وأيضا ان كانت الاغراض متعددة فتصير المسائل متعددة وان كان الموضوع واحدا قد ذكر هذا البحث مفصلا في اول الجزء الاول الحاصل ان تمايز العلوم والمسائل انما هو باختلاف الاغراض.
فنقول ان تمايز بين مسئلة اجتماع الامر والنهى ومسئلة النهى في العبادات انما هو بالاغراض أى هذا التمايز موجود في المقام لان الغرض في مسئلة الاجماع اثبات سراية كل من الامر والنهى الى متعلق الاخر مع تعدد عنوان أى هل يسرى الامر مثلا فى متعلق النهى أى الغصب وأيضا هل يسرى النهى أى لا تغصب فى متعلق الامر أى الصلاة الحاصل ان الغرض في مسئلة الاجتماع انما هو اثبات سراية الامر الى متعلق النهى وكذا سراية النهى في متعلق الامر.
هذا بخلاف مسئلة النهى فان الغرض فيها بعد الفراغ عن