طبيعتين متغايرتين ماهية فلا مانع من اجتماع الحكمين.
واما القائل بالامتناع فيقول ان المتعلق واحد وجودا والواحد لا يتحمل حكمين متضادين واما بناء على تعلق الاحكام بالافراد فلا محيض عن القول بالامتناع ولا وجه للجواز لهذا القول اصلا.
قوله واخرى ان القول بالجواز مبنى على القول بالطبايع الخ.
هذا اشارة الى التوهم الثانى توضيحه ان جواز الاجتماع مبنى على تعلق الحكم بالطبائع لتعدد متعلق الامر والنهى ذاتا وان اتحدا وجودا وعدم الجواز الاجتماع مبنى على تعلق الاحكام بالافراد فكان المتعلق حينئذ جزئيا حقيقيا والفرق بين هذين التوهمين ان التوهم الاول جعل محل النزاع فيما تعلق الامر والنهى فيه بالطبايع واما المقصود من التوهم الثانى فالمجوزون للاجتماع يقولون ان الامر والنهى يتعلقان على الطبائع واما المانعون الاجتماع فيقولون ان الامر والنهى يتعلقان على الافراد.
بعبارة اخرى نكون الجوازى في صورة تعلق الامر والنهى بالطبائع ونكون الامتناعى في صورة تعلقهما بالافراد.
قوله وانت خبير بفساد كلا التوهمين الخ.
هذا بيان دفع التوهمين حاصله ان تعدد الوجه في مسئلة الاجتماع ان كان مجديا في تعدد المتعلق بحيث لا يضر معه اتحاد الوجودى فذلك يجدى حتى يتعلق الاحكام بالافراد لان الموجود الخارجى كان ذا عنوانين مثلا عنوان الصلوتية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة فيتعلق باحدهما الامر وبالاخرى النهى ويكون هذا الفرد الخارجى مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد اذا كان تعدد العنوان مؤثرا في تعدد المتعلق فلا يضر وحدة