اخرى اذا امكنت الصلاة في مكان آخر من دون التقية فلا يجوز اتيان الصلاة مع التقية في مكانها بل يجيب مع الامكان اتيان الصلاة في مكان آخر من دون التقية.
قوله وبالجملة لا وجه لاعتبارها الا لاجل اعتبار القدرة على الامتثال الخ.
اجاب صاحب الكفاية على من اعتبر قيد المندوحة حاصله انه لا وجه لاعتبار المندوحة الا لاجل اعتبار القدرة على الامتثال أي قال من اعتبر قيد المندوحة فالدليل المعتبر هو عدم القدرة للامتثال من دونها وأيضا ان لم يكن قيد المندوحة معتبرا لزم التكليف بالمحال لكن لا دخل للزوم التكليف بالمحال في محل النزاع لان المحذور في المقام التكليف المحال فلا ينفع قيد المندوحة لان هذا القيد انما اعتبر لاجل اثبات قدرة المكلف وأما في المحل النزاع فالمكلف قادر وانما النزاع في صدور التكليف عن المكلف بالكسر يعني هل يجوز التكليف عن الحكيم باجتماع الضدين ام لا فلاوجه لاعتبار قيد المندوحة في المقام أي لا وجه لاعتبار قيد المندوحة لدفع المحذور لان المحذور في محل النزاع التكليف المحال لا لتكليف بالمحال قد ذكر فرقهما آنفا.
قوله السابع انه ربما يتوهم تارة ان النزاع في الجواز والامتناع يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبايع الخ.
البحث في هذا الامر اشارة الى التوهمين ودفعهما واما التوهم الاول فحاصله ان الخلاف في الجواز وعدمه مبنيى على تعلق الاحكام بالطبائع فالقائل بالجواز يقول ان متعلق الامر والنهى متعددان ماهية وان اتحدا وجودا توضيحه ان المتعلق عبارة عن