الخلاف في جواز الاجتماع وعدمه يختص بصورة قدرة المكلف على موافقة الامر والنهى معا مثلا اذا قال المولى صل ولا تغصب تمكن للمكلف من فعل الصلاة في غير المكان المغصوب واما اذا لم يمكن المندوحة فهو خارج عن محل النزاع.
قال البعض ان السعة والقدرة شرط للمكلف على الموافقة الامر والنهى معا والوجه في اشتراط المندوحة انّه اذا لم يمكن للمكلف اجتماع التكليفين فهو تكليف بالمحال لان المكلف لم يقدر على امتثال كل منهما واعلم انه كان عندنا تكليف المحال وتكليف بالمحال والفرق بينهما ان تكليف المحال ما كان تكليف عن المولى فيه محالا. بعبارة اخرى كان نفس التكليف عن المولى محالا واما التكليف بالمحال فهو تكليف بالشىء الذي هو محال أى المكلف به محال فالبحث في المقام انما هو في تكليف المحال أي هل يجوز اجتماع الضدين في شيء واحد أم لا؟ واعلم ان البحث فيما يتعلق فيه الامر والنهى على الطبيعة واما اذا كان متعلقهما الفرد فاجتماعهما فيه ممتنع بالاتفاق.
الحاصل انه اذ كان المتعلق الطبيعة فنجوز الاجتماع وأما اذا كان المتعلق الفرد فنمنعه قال شيخنا الاستاد لا فرق بين كون المتعلق طبيعة او فردا أي يجرى النزاع في صورتين ولا يخفى ان الطبيعة اما حيثية تعليلية واما حيثية تقييدية وان كانت حيثيّة تقييدية فيصير المتعلق اثنين واما اذا كانت حيثية تعليلية فيصير المتعلق واحدا قد ذكر الى هنا اعتبار قيد المندوحة في مقام الامتثال وايضا يؤخذ في بعض الموارد عدم وجود المندوحة مثلا يعتبر في باب التقية عدم مندوحة أي ان امكنت المندوحة فلا يجوز التقية. بعبارة