بعبارة اخرى كان حال الواجب التخييري كحال الواجب التعيينى.
وكذا حال النهى عن التصرف في الدار المغصوبة أى لا فرق بين ان يكون النهى عن التصرف تخييريا او تعيينيا فيجعل مورد النزاع في صورتين.
قوله : ودعوى الانصراف الى نفسيين التعيينين العينيين الخ.
ان قلت : انّ الوجوب منصرف الى النفسى والتعييني والعينى وكذا الحرمة فلا يجري النزاع في وجوب التخييرى والتبعى وكذا الحرمة أي لا يجرى النزاع في الحرمة التخييرية والتبعيّة فثبت عدم جريان النزاع في جميع الاقسام أي لا يعمّ النزاع جميعها.
قلت : لا يصح دعوى الانصراف في مادة الامر والنهى اذ لا منشأ لدعوى الانصراف الا غلبة الوجود او كثرة الاستعمال ولا يصلح شيء منهما للتقييد لكن يصح الانصراف في صيغتهما اذا لم تكن القرينة للعموم واما في المقام فالقرينة للعموم موجودة والمراد منها ان ملاك عدم جواز اجتماع هو اجتماع الضدين فهذا الملاك موجود في جميع اقسام الوجوب والحرمة وايضا القرينة اللفظية موجودة في المقام أي لفظ الوجوب والحرمة يعم جميع الاقسام فليس المعنى للانصراف بعد وجود القرينة للعموم الحاصل انه لا يصحّ دعوى الانصراف بالتبادر وكذا لا يصح بمقدمات الحكمة لانها تجرى فيما لم تكن القرينة للعموم.
قوله : السادس انه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال الخ.
يبحث في هذا الامر عن وجود المندوحة أي السعة توضيحه ان