فانّه حاصل بترك الطبيعة وهو موقوف بترك جميع الافراد واما فى المقام فيبحث عن اجتماع حرام التخييري مع الواجب التخييرى ولا يخفى ان مخالفة النهى التحريمي انما يحصل باتيان فردى الحرام مثلا فيما نحن فيه اتى المكلف احد فردي الواجب أى الصلاة فحصل امتثال المأمور به واما مخالفة النهى فهو موقوف على الغصب ومجالسة الاغيار معا أي يجتمع الامر والنهى بان يأتي المكلف الصلاة مع اتيان التصرف في الدار المغصوبة ومجالسة الاغيار جميعا لكن اذا اتى المكلف التصرف في الدار فقط أو المجالسة فقط فلم يلزم اجتماع الامر والنهى لان المكلف نهى عن احد فردي الحرام التخييرى فلم يصدق مخالفة النهى التحريمي بعبارة اخرى قد امتثل المكلف النهى التخييرى فلا يلزم اجتماع الواجب والحرام الحاصل ان المكلف اذا امتثل وترك احد فردي الحرام التخييرى صدق امتثال النهى وان لم يترك الفرد الاخر لان المقصود في الحرمة التخييرى هو لترك احد الفردين مخيرا.
واعلم انه ما ذكر من التفصيل في الحرمة التخييري خارج عن كلام صاحب الكفاية واما ما ذهب اليه فقال كان حال الصلاة فيها حالها كما اذا امر بها تعيينا الخ.
أي اذا تصرف للمكلف في الدار المغصوبة باتيان الصلاة فيها مع مجالسة الاغيار فقد جمع هنا الواجب والحرام توضيحه قد اتى المكلف الصلاة التي هى احد فردى الواجب التخييرى وخالف النهى التخييري بالتصرف في الدار المغصوبة مع مجالسة الاغيار فيلزم اجتماع الواجب والحرام في الوجوب والحرمة التخييريين أي كان حال الصلاة في الدار المغصوبة حال الصلاة التي امر عليها تعيينا