فسئل هنا انه هل يجرى نزاع في جميع اقسام الواجب او يخصّ بعض اقسامه قال صاحب الكفاية ان النزاع يعم جميع اقسام الايجاب والتحريم أي سواء كانا نفسيين او غيرييين وسواء كانا عينيين او كفائيين وسواء كانا تعيينيين او تخييريين ولا يخفى ان امثلة اقسام الوجوب واضحة وكذا امثلة الحرمة باقسامها الا الحرمة الكفائية فلم يوجد لها مثال في الشرعيات والعرفيات اذ كان المراد منهما الترك من كل احد لا يسقط هذا الترك بقيام البعض عن الاخرين.
توضيح ما ذكر انه يبحث عن اجتماع الوجوب العينى مع الحرام العينى وعن اجتماع والوجوب التعيينى مع الحرام التعيينى وعن اجتماع الوجوب الاصلى مع الحرام الاصلى وعن وجوب التخييرى مع الحرام التخييرى وعن الوجوب الغيرى مع الحرام الغيرى وعن الوجوب الكفائى مع الحرام الكفائى لكن لم يوجد المصداق في الشرعيات للحرام الكفائى ولم يذكر المصنف امثلة جميع الاقسام لوضوحها.
ولما كان وجوب التخييرى وحرمة التخييرى محتاجا الى التوضيح ذكر له مثالا بقوله مثلا اذا امر المولى صل او صم وكذا نهى عن التصرف في الدار المغصوبة بقوله لا تتصرف في الدار المغصوبة أو لا تجالس الاغيار أي الاجانب هذا حرام تخييرى فيبحث في المثال المذكور عن اجتماع وجوب التخييري مع حرمة التخييرى.
ولا يخفى ان امتثال وجوب التخييرى يمكن بامتثال احد فرديه لانّ امتثال الواجب حاصل بايجاد الطبيعة وكذا امتثال الحرام