ذكر في المقام لفظ الامر والنهى من باب التغليب أي كان الايجاب والتحريم في الاغلب بلفظ الامر والنهى ولم يكن اتيان لفظ الامر والنهى دليلا لجعل هذه المسئلة من المسائل اللفظية لان الايجاب والتحريم قد يكونان بحكم العقل ولا يخفى عليك ان المراد من حكم العقل هو ادراك العقل بعبارة اخرى انّ ادراك التصديقى العقلى يسمّى حكما عقليا ولم يكن هذا حكما اصطلاحيا لان الحكم في الاصطلاح ما صدر عن الشارع.
قوله : غاية الامر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع الخ.
هذا استدراك لما تقدم حاصله انه هل وقع اجتماع الايجاب والتحريم ام لا ولا شك ان البحث عن الوقوع وعدمه من المباحث اللفظية وأيضا يقال ان عدم وقوع الايجاب والتحريم من المباحث اللفظية ويجاب عن هذا انه يبحث في المقام عن جواز الاجتماع وعدمه بعبارة اخرى يبحث عن امكان الاجتماع وعدمه لا عن وقوعه وعد وقوعه توضيح هذا ان ما حصل عندنا ثلاث مراتب الاولى امكان الذاتى. الثانية امكان الوقوعى. الثالثة نفس الوقوع والظاهر ان بحثنا في مرتبة الامكان لا في مرتبة الوقوع وعدمه ولو كان البحث في مرتبة الوقوع لصح قولكم ان اللفظ يدل على عدم وقوع الاجتماع فكان ممتنعا عند العرف لان العرف يفهم هذا الامتناع من اللفظ واما البحث عن الامكان وعدمه فهو من المباحث العقلية.
قوله : الخامس لا يخفى ان ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع اقسام الايجاب والتحريم الخ.
الغرض من هذا الامر البحث من اجتماع الايجاب والتحريم