والنهى فيصح جعلها من اجل هذا العنوان من مباحث الالفاظ.
وأما اذا نظر الى ما هو مقصود من هذه المسئلة فهى مسئلة عقلية لان المقصود من هذا البحث هو الايجاب والتحريم ولا يخفى ان الايجاب والتحريم قد يحصلان بلفظ الامر والنهى وقد يحصلان بالاجماع والعقل والظاهر انهما دليل لبّي لا يتصور فيه الاطلاق والتقييد فظهر ان هذه المسئلة بهذا الاعتبار صارت مسئلة عقلية.
قوله وذهاب البعض الى الجواز عقلا والامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللفظ الخ.
هذا اشارة الى ما هو منسوب الى المحقق الاردبيلى (قده) فى شرح الارشاد وهو التفصيل بالجواز عقلا والامتناع عرفا حاصله ان اللفظ يدل عرفا على الامتناع أي يبحث البعض في مسئلة الاجتماع عرفا بمعنى ان العرف يحكم بالامتناع فتكون المسئلة لفظية لان العرف ناظر الى اللفظ بعبارة اخرى انه ناظر الى الامر والنهى فيحكم بعد البحث عن الجواز والامتناع بالامتناع وان كان حكم العقل بالجواز.
واجاب صاحب الكفاية عن قول بعض بقوله ان الامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللفظ بل مرجع العرف ايضا الى حكم العقل توضيحه ان المراد من جواز العقلى حكمه بالجواز بتعدد الموضوع بعبارة اخرى يصير متعلق بالنظر الدقيق العقلى اثنين.
واما الامتناع العرفى فهو حكم عقلى ايضا لان متعلق الامر والنهى بالنظر المسامحى العرفى واحد ذو عنوانين فيبحث عن اجتماع العنوانين وعدمه هذا امر عقلى واعلم ان الايجاب والتحريم أعم من ان يكونا بلفظ الامر والنهى او بالاجماع او بالعقل لكن