وجواز الاجتماع والظاهر ان تطبيق الكلى على المصادق وظيفة العقل.
هنا بحث آخر هو ان كل الطبيعى لا وجود له بل وجوده انتزاعى أى العقل ينتزع الوجود له ويجعل شيئا واحدا الاشياء المتعددة مثلا يلاحظ طبيعة الانسان عند العقل تارة مع الشجر فينتزع النامية ويلاحظ تارة اخرى مع الحجر فينتزع الجسمية ويلاحظ تارة اخرى مع البقر والغنم فينتزع الحيوانية.
قوله الثامن انه لا يكاد يكون من باب الاجتماع الا اذا كان في كل واحد من متعلقى الايجاب والتحريم مناط حكمه الخ.
الغرض من هذا الامر بيان الفرق بين مسئلة اجتماع الامر والنهى وبين باب التعارض توضيحه ان مسئلة الاجتماع في المورد الذى كان فيه الملاكان أى ثبت في مجمع العنوانين المصلحة والمفسدة معا واما اذا كان في احدهما فهو باب التعارض بعبارة اخرى اذا لم يكن في مجمع العنوانين الملاكان بل اما مصلحة أو مفسدة فهذا المورد باب التعارض مثلا اذا قال المولى آكرم العلماء ولا تكرم الفساق صدق التعارض في عالم فاسق ففى اكرام العالم الفاسق اما مصلحة واما مفسدة حاصل الفرق ان باب التعارض ما كان الملاك فيه واحدا أى اما مصلحة فيه أو مفسدة واما باب الاجتماع الامر والنهى فهو فيما اجتمع فيه المصلحة والمفسدة هذا في مقام الثبوت والواقع.
واما في مقام الاثبات والدلالة فيعرف باب الاجتماع والتعارض بالادلة الخارجية أى اذا دل الدليل الخارجى بوحدة الملاك فهو باب التعارض.