واما اذا احرز من الدليل الخارجى تعدد الملاك فهو باب اجتماع الامر والنهى واعلم ان تعدد الملاك قد يثبت بالادلة الخارجية وقد يثبت بالدليل الموجود مثلا لفظ الامر والنهى يدلان على المصلحة والمفسدة وقد يثبت الملاك بالادلة العقلية فيصير المقام من المستقلات العقلية.
قوله على الامتناع بكونه محكوما باقوى المناطين الخ.
هذا توضيح لاجتماع الامر والنهى حاصله انه يحكم على الجواز بكون مورد الاجتماع فعلا محكوما بالحكمين واما على القول بالامتناع فيكون هذا المورد محكوما باقوى المناطين أو بحكم آخر أى ان الاقسام على الامتناع خمسة لانه اما ان يكون الفساد زائدا بمقدار الالزامى فيحرم أو غير الالزامى فيكره أو يكون الصلاح زائدا باحد النحوين فيجب أو يستحب او يكونا متساويين فيكون مباحا.
قوله فلا تعارض في البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين الخ.
أى ان لم يحرز وحدة الملاك بالادلة الخارجية فلم يكن هذا المورد باب التعارض بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين فتجرى قاعدة باب التزاحم أى كان الترجيح مع ما هو اقوى مناطا ولا يخفى ان المقام يصير من هذا الباب على الامتناع اذ بناء على الجواز لا يكون منه ايضا أى بناء على الجواز لا يكون المورد من باب التزاحم ولا تعارض كما يأتى في الامر التاسع.