ويرجع الى محل البحث قد ذكر الفرق بين جاعل القانون وعالمه وقد ذكر ان المراد بالعالم هو الفقيه فيحتاج بمعرفة الملاك الى ادلة الخارجية ان ثبت الدليل بوجود الملاكين أى المصلحة والمفسدة فهذا مورد لاجتماع الامر والنهى والظاهر ان القائل بالجواز يحتاج الى لدليل وكذا القائل بالامتناع فلو كان الدليل لهم فلا اشكال هنا والمراد من الادلة الخارجية الاجماع والروايات وغيرهما.
واما اذا لم يكن في المقام الدليل الخارجى الا اطلاق دليل الحكمين ففيه تفصيل فيحتاج توضيحه الى ترتيب المقدمة والمراد منها.
قال الشيخ ان الاحكام الشرعية ذات مرتبتين الانشائية والفعلية.
واما صاحب الكفاية فقال ان الاحكام الشرعية ذات مراتب اربع أى الانشائية والاقتضائية والفعلية والتنجزية توضيح هذه المراتب :
الاول الاقتضاء والشأنية وهو ان يكون المقتضى موجودا بعبارة اخرى وهو ان يكون في الفعل مصلحة أو مفسدة تقتضى الامر به أو النهى عنه.
الثانية الانشاء وهو جعل الحكم بان يقول هذا واجب وذاك حرام.
الثالثة الفعلية والبعث والزجر بان يأمر الله رسوله بتبليغ هذه الاحكام فبلغها الرسول.
الرابعة التنجز وهو ان يبلغ الاحكام في مرتبة يكون امتثالها طاعة ومخالفتها معصية بان يطلع عليها المكلف ويقتدر بها.