يذكر هنا تاريخ بيان هذه المراتب عن آخند صاحب الكفاية قال شيخنا الاستاد ذهب السيد ميرزا حسن شيرازى وآخند صاحب الكفاية (قدسسرهما) الى سرّ من رآى واقاما فيه مدة للزيارة ومطالعة بعض امور وكانت هذه المدة الايام العطلة فرجعا بعدها فى النجف الاشرف قال السيد ميرزا حسن الشيرازى لاخند (قدسسرهما) واكتب ما حصل عندك على مدة الاقامة في سرّ من رآى فكتب آخوند الجمع بين حكم الواقعى والظاهرى وكتب ايضا جعل مراتب اربع للاحكام ووقع ما كتبه مورد القبول عند السيد ميرزا حسن الشيرازى فيرجع بعد ذكر هذه الجملة المعترضة الى ما نحن فيه.
قال صاحب الكفاية اذا كان الدليل الخارجى في مورد تعدد الملاك على جواز اجتماع الامر والنهى فلا اشكال واما مع عدم الدليل الخارجى فيرجع الى اطلاق دليلى الحكمين ويحتاج هذا الرجوع الى التفصيل وهو ان الاطلاق لو كان في بيان حكم الاقتضائى لكان دليلا على ثبوت المقتضى بعبارة اخرى لكان الاطلاق دليلا على جواز الاجتماع توضيحه اذا كان الحكمان في مرتبة الاقضاء فلا منافاة بينهما لان المراد من الاقتضاء هو وجود المقتضى وعدم وصوله الى مرتبة الانشاء لان المراد منه هو جعل الحكم وعدم وصوله الى البعث والزجر ولو كان المولى بصدد الحكم الفعلى فلا اشكال ايضا في ثبوت الحكمين على القول بالجواز لكن اذا علم المكلف اجمالا بكذب احد الدليلين فيصير المقام من باب التعارض لان كون الحكم في المرتبة الفعلية مقتضيا البعث والزجر ولا