يخفى ان هذا موجب للعلم الاجمالى بكذب احد الدليلين فيصير المورد من باب التعارض.
قوله واما على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان الخ.
قد ذكر الى هنا الشق الاول من التفصيل وذكر المصنف الشق الثانى منه بقوله واما على القول بالامتناع الخ.
حاصله انه اذا قلنا بالامتناع فالاطلاقان متنافيان من غير ثبوت المقتضى للحكمين أى اذا لم يكن الدليل في مورد الاجتماع الا الاطلاق حصل التنافى بين المقتضى للحكمين على القول بالامتناع فان انتفاء احد المتنافيين يمكن ان يكون لاجل المانع مع ثبوت المقتضى وايضا يمكن ان يكون انتفاء احد المتنافيين لاجل انتفاء المقتضى فيعلم من البيان المذكور ان انتفاء احد الحكمين المتنافيين على القول بالامتناع يمكن ان يكون لاجل انتفاء المقتضى فيه فيقال في مورد الاجتماع على القول بالامتناع ان المقتضى لم يكن موجودا في مقام الاجتماع لاحد الحكمين المتنافيين اذا كانا في المرتبة الفعلية ولا يخفى انّ نفس التنافى بين الحكمين دليل لانتفاء المقتضى في احدهما يصير على هذا المقام من باب التعارض.
فائدة : واعلم ان بحثنا كان المورد الذى لم يعرف فيه كذب احد الدليلين اجمالا وثبت فيه على الامتناع حكم واحد وكان عدم احد الحكمين اما من ناحية عدم المقتضى واما من ناحية المانع والمراد من المانع على القول بالامتناع هو اجتماع المتنافيين.