قوله الا ان قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائى الخ.
قد علم مما ذكر انه اذا قلنا بالامتناع فاطلاق الدليلين المتنافيين يدل على انتفاء احد الحكمين المتنافيين لاجل انتفاء مقتضيه فيصير المقام من باب التعارض لكن قوله الا ان قضية التوفيق الخ يخرج هذا المورد من احكام التعارض توضيحه انه اذا لم يكن الدليل على الملاك الا اطلاق دليل الحكمين وقلنا على الامتناع امكن ان يكون هذا المورد من باب الاجتماع ويحصل التوفيق بين الحكمين المتنافيين بحمل كل منهما على الحكم الاقتضائى قد سبق انه لم يكن الحكمان متنافيين في مرتبة الاقتضاء لعدم البعث والزجر في هذه المرتبة وهذا في صورة عدم وجود الاظهر واما اذا وجد الاظهر فيحمل الظا على الحكم اقتضائى والاظهر على الحكم الفعلى ويحصل التوافق بين الحكمين يصير المقام على القول بالامتناع ايضا من باب الاجتماع لا التعارض.
قوله فتلخص انه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضى فى الحكمين كان من مسئلة الاجتماع الخ.
أى اذا وجد الدليل على ثبوت المقتضى سواء كان من الخارج ام من اطلاق الامر والنهى كان المورد من مسئلة الاجتماع وكلما لم يكن الدليل عليه فهو من باب التعارض مطلقا أى من غير الفرق بين جواز اجتماع وعدمه.
قال شيخنا الاستاد ان الوجه الاحسن في الفرق بين باب الاجتماع والتعارض هو انه ان لم يكن الدليل للملاك الا اطلاق الامر والنهى فهو باب اجتماع الامر والنهى على القول بجوازه