وباب التعارض على القول بامتناعه ولا يخفى انه لا منافاة بين الحكمين اذا كانا في مرتبة الاقتضاء.
فى بيان ثمرة الاجتماع والامتناع
قوله العاشر انه لا اشكال في سقوط الامر وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعى الامر على الجواز مطلقا الخ.
هذا الامر معقود لبيان الثمرة بين القول على الجواز والامتناع واما الامر الثامن والتاسع كانا في بيان الفرق بين باب اجتماع الامر والنهى والتعارض.
توضيح هذا الامر ان الجماعة من الاصوليين قائلة بجواز الاجتماع والاخرى قائلة بالامتناع واما صاحب الكفاية فهو قائل بالامتناع كما يأتى بعد فمجمع العنوانين اما تعبدى واما توصلى مثلا كون الصلاة في الدار المغصوبة هذا المجمع تعبدى وأما تطهير الثوب بالماء الغصبى فهو توصلى.
اذا قلنا بجواز اجتماع الامر والنهى فلا فرق في المجمع بين كونه تعبديا أو توصليا ويحصل على هذا في المجمع الامتثال والعصيان وكان مجمع العنوانين من التركيب الانضمامى لا الاتحادى فلا اشكال في اجتماع الامر والنهى في هذا التركيب بعبارة اخرى يصح ان يكون المركب الانضمامى مأمورا به ومنهيا عنه واما اذا قلنا بالامتناع فكان في مجمع العنوانين احدهما أما يرجح جانب الامر فيحصل الامتثال دون العصيان لعدم المقتضى للعصيان أى لعدم النهى بعد الترجيح جانب الامر واما اذا رجح جانب