النهى ثبت هنا ثلاث صور : الاولى ان المكلف عالم بحرمة الغصب والثانية انه لم يكن عالما بها وهذه الصورة على قسمين احدهما ان يكون جهله عن تقصير وثانيهما ان يكون جهله عن قصور.
قد علم انه يحصل الامتثال على القول بالجواز مطلقا أى في العباديات والتوصليات وكذا يحصل الامتثال على القول بالامتناع فى صورة ترجيح جانب الامر لكن ليس العصيان للمكلف في هذه الصورة لعدم مقتضى له لاجل ترجيح جانب الامر.
واما على القول بالامتناع وترجيح جانب النهى فيسقط الامر فى الواجب التوصلى لحصول الغرض الموجب له أى اذا خالف المكلف النهى على القول بالامتناع مثلا تطهر الثوب بالماء الغصبى حصل الغرض أى تطهير الثوب لان غير المأمور به نائب عنه بعبارة اخرى ان اتيان الفعل على وجه المنهى عنه موجب لسقوط الوجوب التوصلى مطلقا أى سواء كان المكلف ملتفتا الى الحرمة ام لا.
واما في العبادات فلا يسقط الامر باتيان المجمع مع علم المكلف بالحرمة بناء على الامتناع وترجيح جانب النهى أى اذا كان المكلف ملتفتا الى حرمة الصلاة في الدار المغصوبة فلا اشكال في بطلان الصلاة حينئذ لكون هذه الصلاة حراما ومعصية فالامر المتعلق بطبيعة الصلاة لا يسقط باتيان المجمع وقد اشار الى هذا المصنف بقوله فلا مع التفات الى الحرمة أى فلا يسقط الامر مع الالتفات الى لحرمة هذا احد الا وجه الثلاثة في صورة الامتناع مع ترجيح جانب النهى اما وجه الثانى فهو على قسمين :
احدهما اذا قلنا في العبادات بالامتناع وترجيح جانب النهى