واما اذا قلنا بكون تبعية الاحكام للحسن والقبح فهذا مقتض لعلمنا بالمصالح والمفاسد لان الحسن والقبح تابعان للعلم المكلف لا الواقع ولم يكن المكلف في صورة جهله عن قصور عالما بالقبح والمفسدة لان اتصاف الافعال على الحسن والقبح بالعلم بتلك المصالح والمفاسد فلو صدر الفعل عن المكلف في صورة جهله بقبحه فلم يتصف ذلك الفعل بالقبح وعليه فالصلاة في الدار المغصوبة لا تتصف بالقبح لعدم العلم بمفسدتها فيكون اتيان الصلاة فيها موجبا لسقوط الامر وامتثاله.
الحاصل انه اذا قلنا بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد الواقعية فلم يكن المكلف في الفرض المذكور ممتثلا لان المخالفة المولى قد تكون بقصدها وقد تكون هذه المخالفة بنفس الفعل مثلا تثبت المخالفة باتيان الصلاة في الدار المغصوبة لان فرض كلامنا كان فى صورة غلبة النهى على القول بالامتناع مع جهل المكلف بالحرمة لكن هى ثابتة واقعا في الفرض المذكور فلا تجتمع هذه الحرمة مع الامتثال.
واما اذا قلنا بتبعية الاحكام للحسن والقبح هذا متوقف على علم المكلف بالمصلحة والمفسدة ولم يكن العلم في الفرض المذكور مثلا لم يكن للمكلف العلم بحرمة الصلاة في الدار المغصوبة فلم تكن الصلاة المذكورة مشتملة على المفسدة قد ثبت من بيان المذكور سقوط الامر مع صدق امتثاله في صورة تبعية الاحكام للحسن والقبح.