قوله مع انه يمكن ان يقال بحصول الامتثال مع ذلك فان العقل لا يرى تفاوتا بينه وبين سائر الافراد الخ.
قد سبق سقوط الامر بدون الامتثال اذا قلنا بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد واقعا قد علم ان وجه عدم الامتثال هو عدم الامر بناء على الامتناع وتغليب جانب النهى
قال المصنف بعد هذا مع انه يمكن ان يقال بحصول الامتثال مع فرض تبعية الاحكام. للمصالح والمفاسد واقعا بعبارة اخرى يمكن وجود الامر في هذا الفرض لان الامر تعلق بالطبيعة ولم يكن بعض افرادها منهيا عنه فيشمل هذا الامر جميع الافراد لان العقل لا يرى تفاوتا بين فرد المحرم وبين سائر الافراد في الوفاء بالغرض مثلا يحصل هذا الغرض بوجود الطبيعة التي كانت مأمورا بها سواء كان وجودها بالفرد المبتلى بالمزاحم كالصلاة في المكان المغصوب مأمور بها واقعا بتعلق الامر بالطبيعة فكان الاتيان بهذا الفرد امتثالا للامر واقعا وان لم يكن مأمورا به فعلا لاجل المانع والمزاحم كالصلاة في الدار المغصوبة أم كان وجودها بسائر الافراد ولا اشكال هنا من ناحية المقتضى والظاهر انه لا فرق في وجود المقتضى في جميع الافراد.
قوله منهنا قد انقدح انه يجزى ولو قيل باعتبار قصد الامتثال فى صحة العبادات الخ.
يعنى انه قد انقدح عدم الفرق بين الفرد المزاحم وسائر الافراد في الوفاء بالغرض أى يجزى اتيان المجمع كالصلاة في الدار المغصوبة ولو قلنا باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة قد ذكر سابقا انه لا امر في مورد الاجتماع اذا قلنا بالامتناع مع