ترجيح النهى وكفى في صحة العبادة المحبوبية وذكر بعد هذا مع انه يمكن حصول الامتثال مع القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد الواقعية لان الامر الذى تعلق في الطبيعة يشمل جميع الافراد حتى الفرد المزاحم كالصلاة في المكان المغصوب فكان قوله ومنهنا قد انقدح انه يجزى الخ بيان لما ذكر حاصله ان الامر الذى تعلق على طبيعة الصلاة مثلا يشمل هذا الفرد أى الصلاة التي وقعت في الدار المغصوبة فكان صحة العبادة باعتبار الامر وان قلنا بعدم كفاية مجرد المحبوبية قد ذكر نظيره في مسئلة الضد اى كما يكون الامر في ضد الواجب كالصلاة المضادة لازالة النجاسة عن المسجد ـ مثل المقام اذ لا يكون في سعة الوقت في مورد الامر بالازالة امر بالصلاة فيصح في هذا المورد ايضا الامر فيها لاجل تعلق الامر بالطبيعة.
قوله وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما يكون الاتيان بالمجمع امتثالا الخ.
أى كان الكلام في بيان الثمرة قد ذكر انه ان قلنا بجواز اجتماع الامر والنهى فالعبادة صحيحة في مورد الاجتماع واما اذا قلنا بالامتناع مع ترجيح جانب الامر فالعبادة صحيحة ايضا ولكن اذا قلنا بالامتناع ورجحنا جانب النهى فهو على قسمين اما ان يكون المكلف عالما بالحرمة مثلا بحرمة للصلاة في المكان المغصوب فالصلاة باطلة واما ان يكون المكلف جاهلا وايضا اما ان يكون جاهلا قاصرا أو مقصرا فان كان جهله عن تقصير فالصلاة في الدار المغصوبة باطلة لعدم الفرق بين العالم والجاهل المقصر.
وان كان جهله عن قصوره فالصلاة المذكورة صحيحة ولا فرق