بين ان يكون الجهل في الموضوع كعدم العلم بالغصبية وبين ان يكون الجهل في الحكم كعدم العلم بالحرمة الحاصل ان اتيان بالفرد المحرم مع كون الجهل عن قصور يكون هذا الاتيان امتثالا وبداعى الامر بالطبيعة.
فيبحث ان التزاحم هل يكون في المرتبة الواقعية أو يختص فى المرتبة الفعلية ولو قيل بتزاحم الجهات والملاكات في مقام تأثير الاحكام الواقعية فلم تكن العبادة صحيحة لعدم الامر فيها لاجل التزاحم وترجيح جانب النهى اشار الى هذا صاحب الكفاية بقوله غاية الامر انه لا يكون مما يسعه بما هى مأمور بها أى ان قلنا بتزاحم الجهات في الاحكام الواقعية فلم تكن العبادة صحيحة لعدم الامر فيها لاجل التزاحم فينتهى الامر الى عدم وسعة الامر بالطبيعة بما هى مأمور بها.
بعبارة اخرى ان الطبيعة بما هى مأمور بها لا تشمل المجمع أى لا يشمل الامر بالطبيعة الفرد المحرم في صورة التزاحم بين الملاكين.
واما لو قيل بعدم التزاحم في مرتبة الاحكام الواقعية كما قلنا بعدم التزاحم الاحكام في مرتبة الاقتضاء والانشاء لكان الامر بالطبيعة مما يسع المجمع مثلا يشمل الامر بالطبيعة الصلاة في الدار المغصوبة فيكون الاتيان بها امتثالا فظهر من هذا البيان عدم التزاحم بين الملاكين في المرتبة الواقعية وانما يختص في المرتبة الفعلية.