التكليف نفس الفعل لا اسمه وعنوانه أي نفس الفعل الخارجى متعلق للامر مثلا نفس القيام والقعود والركوع والسجود وغيرها متعلق للامر بالصلاة وكذا متعلق النهى هو نفس التصرف في مال الغير بدون اذنه فلا يجوز اجتماع الامر والنهى في هذا الفعل الخارجى.
قوله ثالثتها انه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون الخ.
والغرض من المقدمة الثالثة اثبات عدم كون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون بعبارة اخرى لا ينثلم بتعدد العنوان والجهة وحدة المعنون لان شأن صدق العنوان شىء حكايته عنه أي العنوان مشير الى المعنون فلا مانع من حكاية عناوين متكثرة عن امر واحد ولا يؤثر تعدد العنوان في المعنون بل هو بسيطة من جميع الجهات ولم يكن التغاير بين الحيثيات والجهات من حيث الوجود ولا يضرّ في الوحدة المغائرة المفهومى قد ذكر الى هنا ثلاث مقدمات لاثبات مذهب المصنف قال فالحق هو القول بالامتناع واستدل بمقدمات الثلاث.
قال شيخنا الاستاد يمكن النزاع في هذه المقدمات واما النزاع فى المقدمة الاولى فيقال ان التضاد بين الاحكام اعتبارية ولا اشكال تصور المتضادين في الامور اعتبارية مثلا اذا اعتبر في شىء واحد السواد والبياض فلم يكن هذا الاعتبار تضادا لان التضاد انما يكون في الامور الخارجية لا الاعتبارية الحاصل انّه ليس التضاد بين الاحكام الخمسة لكونها امورا اعتبارية ولا يخفى عليك انه اذا قيل ان الاحكام الخمسة متضادة فهذا التضاد انما يكون في