قصد الامر الغيرى اذ لا سبيل للمكلف الى قصد ذلك العنوان المجهول الا بقصد الامر الغيرى فالوجه فى عبادية الطهارات الثلاث هو ذلك العنوان المقصود اجمالا بقصد الامر الغيرى وليس الوجه فى عباديتها الامر الغيرى حتى يرد عليه انه توصلى فكيف يتقرب الحاصل انه يقصد عنوان الامر الغيرى ويشير به الى العنوان المقدمى وبهذا العنوان قصد الامتثال واستحقاق المثوبة.
قوله : وفيه مضافا الى ان ذلك لا يقتضى الاتيان به كذلك الخ.
يقال انّ الوجه الاول الذى ذكر لدفع الاشكال فلا يدفع شيئا من الاشكالين أي لا يصح ترتب الثواب ولا قصد الامتثال والحاصل انه ذكر فى الوجه الاول ان يقصد العنوان ويشير الى العنوان المقدمى فيصح بهذا القصد استحقاق المثوبة وقصد الامتثال لكن اشكل عليه في قوله فيه مضافا حاصل الاشكال انه يمكن ان يشير الى هذا العنوان بنحو الاخر لا بنحو عنوان الامر الغيرى مثلا يمكن ان يشير اليه بنحو التوصيف بان يقصد هذا الواجب أو تقصد هذه المقدمة فيشير بهذا التوصيف الى العنوان الخاص اجمالا فيبقى الاشكالان على حالهما
قوله انه غير واف بدفع اشكال ترتب المثوبة عليها كما لا يخفى يبين اولا اعراب ما ذكر فكان انّه غير واف مبتدء مؤخرا وقوله فيه مضافا خبر مقدما وهذا هو الجواب الاصلى وحاصله ان هذا للوجه بعد تسليمه والغض عن الاشكال الذى اوردناه بقولنا وفيه مضافا أي قلنا هنا انه لا يدفع بهذا الوجه كل من الاشكالين فيقال فى الجواب الاصلى ان هذا الوجه لا يفى بدفع الاشكال من ناحية ترتب