قوله : قد تفصى عن الاشكال بوجهين آخرين الخ.
قد اشكل ان الواجبات الغيرية توصلية فلا يشترط فيها قصد القربة مثلا الطهارات الثلاث واجبات غيرية والظاهر ان الامر الغيرى المقدمى توصلى اذا الغرض منه التوصل الى الغير أي ذي المقدمة ولا يعتبر فى متعلق الامر المقدمى قصد القربة مع انه لا شبهة عندهم في عدم صحة الطهارات الثلاث بدون قصد القربة فما الوجه لاعتبار قصد التقرب فيها عبارة شيخنا الاستاد بالفارسية طهارات ثلاث چه پيراهن دزديده كه بدون قصد قربت صحيح نمى شود با آنكه واجب توصلى صحيح مى شود بدون قصد قربت قد ذكر الوجه لاعتبار قصد التقرب فى الطهارات الثلاث فى دفع الاشكال وكذا ذكر وجه استحقاق الثواب للامر الغيرى وذكر المصنف وجهين آخرين للتفصى عن الاشكال.
الوجه الاول : ان الافعال على ثلاثة اقسام : القسم الاول ما يحصل الغرض بنفسه اي يحصل الغرض بقصد نفسه.
القسم الثانى ما يحصل الغرض منه بقصد العنوان فان عرف العنوان فهو أي يحصل الغرض لاجل قصد هذا العنوان.
القسم الثالث : انه اذا لم يعرف العنوان قصد الامر الغيرى أي اشير الى العنوان المقدمى لانا لم نعرف العنوان الواقعى.
بعبارة اخرى انّ المقدمات العبادية ليست مقدميتها بما فى حركات خاصة كغسل جميع البدن فى الغسل والغسلتين والمسحتين فى الوضوء بل تكون المقدميه بما للطهارات الثلاث من عنوان خاص لكن لا طريق للمكلف الى احراز هذا العنوان حتى يقصده تفصيلا فلابد من قصده اجمالا والمراد من قصد الاجمالى هو