قوله : اما الثانى فالتحقيق ان يقال ان المقدمة فيها مستحبة الخ.
أي حاصل دفع الاشكال الكلامى قد اشكل ان امتثال الامر الغيرى يقتضى الثواب كالطهارات الثلاثة فاجاب صاحب الكفاية عن هذا الاشكال وتحقيقه انّ الواجبات الغيرية مستحبات نفسية قلنا انه لا مثوبة على امتثال الواجبات الغيرية لكن لم نقل لا مثوبة على امتثال المستحبات فالثواب فى هذه الواجبات لا يكون لاجل الوجوب الغيرى بل يكون لاجل الاستحباب النفسى فالاستحباب ثابت للواجبات الغيرية من حيث الثبوت والامكان هذا يكفى فى دفع الاشكال لكن هذا الاستحباب ثابت فى مقام الاثبات والاستدلال ايضا مثلا تدل الرواية الوضوء نور وكذا الغسل نور الذى يرفع ظلمة الذنوب اما التيمم فيشكل فيه لانه يكون فى مورد العذر فعلم ان المقدمة بنفسها مستحبة وعبادة ولا شك انّ امتثال الامر الغيرى لاجل كون هذا الغير مستحبا يقتضى الثواب ويدفع من هذا الجواب الاشكال الثانى ايضا لان قصد القربة فى الواجبات الغيرية انما هو لاجل كونها في نفسها امورا عبادية.
ويقال في الجواب ايضا انّ المراد من التوصلى ما يصح بدون قصد القربة وليس معناه ان لا يصح مع قصد القربة بل اذا كان مع قصد القربة يزيد الثواب.
واعلم ان التوصلى نفسى وغيرى والمراد من التوصلى النفسى ما يصح ويسقط الغرض باي داع اتيته ويجوز قصد الامر فيه لتحصيل الثواب واما التوصلى الغيرى فلا يحصل فيه الثواب مع قصد الامر هذا فرق بين الواجب التوصلى النفسى والغيرى.