الامر الغيرى لادائها الى عصيان الامر النفسى ، هذا الوجه الاول.
الوجه الثاني ما ذكره فى قوله وعليه ينزل ما ورد فى بعض الاخبار من الثواب على المقدمات أو على التفضل فتأمل جيدا أي ينزل ما ورد على انّ الثواب يكون لاجل المشقة على ذي المقدمة أو يكون الثواب على المقدمة من باب التفضل لا من باب الاستحقاق العقلى.
الحاصل إن موافقة الامر الغيرى لا يوجب قربا وايضا لا يوجب مخالفته بعدا والظاهر انّ المثوبة والعقوبة تكونان من لوازم القرب والبعد.
البحث فى ترتب الثواب فى المقدمات العبادية
قوله : اشكال ودفع الخ.
ورد هنا الاشكال الذى ينحل الى الكلامى والفقهى والمراد من الاشكال الكلامى هو انّ امتثال الامر الغيرى يقتضى الثواب مثلا الطهارات الثلاثة واجبات غيرية لكن يستحق الثواب فى امتثال امرها هذا الاشكال كلامى لان البحث من الثواب والعقاب مسئلة كلامية والمراد من الاشكال الفقهى انّ الواجبات الغيرية ترجع الى الواجبات التوصلية مثلا تطهير الثوب بالماء الغصبى موجب لازالة النجاسة ولا يشترط فيه قصد القربة اذا رجعت الواجبات الغيرية الى الواجبات التوصلية فكيف يشترط قصد القربة فيها هذا الاشكال فقهى لان البحث عن وجوب قصد القربة وعدمه مسئلة فقهية ولا يخفى انّ ذكر هذا الاشكال كان لشدة الارتباط في مقام البحث.