قوله : هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال الخ.
هذا جواب عن الاستدلال الثاني حاصله ان الخروج عن الدار المغصوبة لم يكن حراما لان مطلق التصرف ليس حراما بل كان هذا التصرف خروجا عن الحرام هذا الاستدلال اخذ عن تقريرات الشيخ.
والجواب عن هذا الاستدلال ان الخروج الذى كان المقدمة لترك الحرام لم يكن حراما اذا لم يكن بسوء الاختيار واما اذا كان الدخول بسوء الاختيار فكان عدم الخروج مقدورا بالواسطة قال سعدى ان قدم الخروج قبل الولوج أي ليتفكر الخروج قبل الدخول بعبارة اخرى ان المقدور اعم من ان يكون بلا واسطة أو مع الواسطة فيكون الخروج مقدورا لنا بتوسط الدخول فيصح خطاب لا تخرج لان الخروج وعدمه مقدور لنا مع الوسطة مثلا القتل قد يكون مقدورا بلا واسطة وقد يكون مقدورا مع الواسطة أى بتوسط الافعال التوليدية حاصل الجواب ان الخروج قبل الدخول مقدور مع الواسطة وكذا البقاء وعدمه مقدور لنا بالتوسط الدخول فثبت حرمة الخروج.
وأما قول المستدل ان الخروج مقدمة لتخلص الحرام فلم يكن محرما.
فنقول نسلم هذا اذا كان الخروج مقدمة منحصرة لترك الحرام وأيضا لم يكن ارتكاب الحرام بسوء الاختيار قد ذكر انه في المقام بسوء الاختيار وثبت خطاب لا تخرج بتوسط النهى السابق أى النهى قبل الدخول وان لم يكن الخطاب الفعلي في عدم الخروج