فحصل الى هنا الجواب عن ان قلت الثاني حاصله ان ارتكاب الحرام أما يكون في الاقتحام في ترك الواجب أي ترك تخلّص عن الحرام أو يكون تخلص عن الحرام بفعل الحرام أي الخروج الذى هو مستلزم للتصرف في مال الغير.
واما يكون ارتكاب الحرام لاجل الاقدام بما هو قبيح وحرام في صورة عدم امكان التخلص عن الحرام.
قوله كما هو مفروض في المقام الخ.
أى هل يجب كون الشخص في خارج الدار او ان يكون البقاء حراما فيكون الكون في خارج موقوفا على الفعل الحرام أي الخروج وكذا البقاء حرام وتوقف التخلص عنه على الخروج أي كان الخروج مقدمة للواجب قد ظهر ان المراد من الواجب اما كون الشخص في خارج الدار واما ترك الحرام والظاهر ان كل منهما موقوف على الخروج الذى كان محرما لان ارتكاب الحرام كان بسوء الاختيار اشار اليه المصنف بقوله كما هو المفروض.
قد ذكر هنا كلام صاحب الفصول توضيحه ان الخروج لم يكن حراما لان الافسد يدفع بالفاسد أى يحكم العقل بعدم حرمة الخروج من باب دفع الافسد بالفاسد لكن لم يحكم العقل بوجوب الخروج كما قال صاحب الكفاية وان كان العقل يحكم بلزوم الخروج ارشادا الى اختيار اقل المحذورين وأخف القبيحين أي ارشد العقل انّه اذا اجتمع القبيحان في محل واحد واحتاج المكلف الى اتيان أحدهما فالاحسن اتيان اقل القبيحين والظاهر ان قبح الخروج اقل من البقاء.